الشيخ محمد علي الأراكي
177
المسائل الواضحة
أحكام الحدود مسألة - 2800 : لو زنى بامرأة من محارمه النسبيين كأمه أو أخته النسبيتين أقيم عليه الحدّ بحكم الحاكم الشرعي ، وكذا لو زنا كافر بامرأة مسلمة ، وكذا فيما لو كان الزاني قد أكره المرأة على الزنا . مسألة - 2801 : لو زنى رجل حرّ بامرأة من غير إكراه ، ولم يكن متزوجا يضرب مائة جلدة ، وان كان متزوجا ولم يدخل بزوجته فمضافا إلى أنه يجلد مائة جلدة يجزّ شعر رأسه ويغرّب عن بلده وعن المكان الذي زنى وحدّ فيه ويبعّد بحكم الحاكم الشرعي . ولو زنت المرأة الحرة غير المتزوجة أو المتزوجة غير المدخول بها تجلد مائة جلدة فقط ، ولو زنت ثلاث مرات وفي كل مرة جلدت مائة جلدة ثمَّ زنت المرة الرابعة أقيم عليها حدّ القتل . ولو زنى العاقل البالغ الحرّ والمتزوج زواجا دائما من امرأة قد دخل بها ويمكنه مواقعتها متى شاء - بامرأة بالغة عاقلة يجلد الزاني مائة جلدة ثمَّ يرجم إذا كان شيخا ، وان لم يكن شيخا فيرجم فقط . والمرأة البالغة العاقلة الحرة المتزوجة زواجا دائما والمدخول بها يمكن لزوجه مواقعتها كلما أراد لو زنت - مع رجل بالغ ، سواء كان عاقلا